الإمام الشافعي
159
الرسالة
نصا في القرآن أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة 441 - فمنها ( 1 ) قول الله ( 2 ) ( فإن طلقها فلا تحل له ( 3 ) من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ( 4 ) ) 442 - ( 5 ) فاحتمل قول الله ( 6 ) ( حتى تنكح زوجا غيره ) أن يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت 443 - واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح " يقع بالإصابة ويقع بالعقد ( 7 ) 444 - فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده ( 8 ) رجل " لا تحلين ( 9 ) حتى تذوقي عسيلته
--> ( 1 ) في ج « منها » بحذف الفاء ، وهو مخالف للأصل . ( 2 ) هنا في ب وج زيادة « في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة » ولكن . في ج « الزوج » بدل « الرجل » وليس من ذلك شيء في الأصل . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يتراجعا » . ( 4 ) سورة البقرة ( 230 ) . ( 5 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في ج « قوله » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) في ج « ويقع بالعقد معها » وزيادة كلمة « معها » خلاف للأصل ، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر . ( 8 ) في س « بعدها » وهو خطأ مطبعي . ( 9 ) في س وج « لا تحلين له » وكلمة « له » ليست في الأصل .